Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٢٦

«21»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فِي بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ١.

بيان: يدل الخبران على استحباب البرد الأحمر و قال في الذكرى يستحب التكفين في القطن الأبيض إلا الحبرة.

«22»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: فِي حَدِيثِ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ أُمِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ لِعَلِيٍّ عليه السلام خُذْ عِمَامَتِي هَذِهِ وَ خُذْ ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ فَكَفِّنْهَا فِيهِمَا وَ مُرِ النِّسَاءَ فَلْيُحْسِنَّ غُسْلَهَا.

وَ سَيَأْتِي تَمَامُهَا فِي بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ٢.

«23»- الْعِلَلُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله دَفَنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ وَ كَفَّنَهَا فِي قَمِيصِهِ وَ نَزَلَ فِي قَبْرِهَا وَ تَمَرَّغَ فِي لَحْدِهَا٣.

«24»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ أَوْصَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَبِلَ وَصِيَّتَهَا فَلَمَّا مَاتَتْ نَزَعَ قَمِيصَهُ وَ قَالَ كَفِّنُوهَا فِيهِ ٤.

(١)1- 1. رجال الكشّيّ ص 38، الرقم: 5.
(٢)2- 2. أمالي الصدوق ص 189 في حديث.
(٣)3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 154.
(٤)4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 155.

:  · /bihar/78/326/