نمط جاز أن يجعل بدل كل واحدة منهما إزار و نحوه.
قال في التهذيب و صرح بثلاث أزر أحدها الحبرة و هو ظاهر ابن زهرة أيضا و ابن الجنيد لم يفرق بين الرجل و المرأة في ثلاثة أثواب يدرج فيها أو ثوبين و قميص قال و لا بد من العمامة و يستحب المئزر و الخمار للإشعار فظهر أن النمط مغاير للحبرة في
كلام الأكثر و أن بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل و المرأة و إن كانت تسمى إحداهما نمطا و أن الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة و العمامة و السبعة للمرأة غير القناع انتهى كلامه رفع اللّٰه مقامه.
و قال في النهاية
في الحديث: كفن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في ثوبين صحاريين.
صحار قرية باليمن نسب الثوب إليها و قيل هو من الصحرة و هي حمرة خفية كالغبرة يقال ثوب أصحر و صحاری و قال في الذكرى هما منسوبان إلى صحار بضم الصاد و هي قصبة عمان مما يلي الجبل.
قوله و قال العالم أقول رواه الكليني و الشيخ عن الصادق عليه السلام بسند حسن ١ و في القاموس البادن و البدين الجسيم.
أقول: وجه التعليل أن الجسيم يحتاج إلى توسيع اللحد ليسعه و في الأراضي الرخوة لا يتيسر ذلك.
قوله عليه السلام إذا مات المحرم هذا الحكم مروي في عدة أخبار و عمل بها الأصحاب فلا يجوز تحنيطه بالكافور و لا وضعه في ماء غسله و اختلف في أنه يغسل بقراحين أحدهما بدل الكافور أو يسقط غسل الكافور رأسا و الأخير أظهر و إن كان الأول أحوط ثم في سائر الأحكام بحكم الحلال على المشهور و حكی عن ابن أبي عقيل أنه أوجب كشف رأسه و وجهه و الأخبار تدفعه و لا فرق في الحكم المذكور بين الإحرامين و لا بين موته قبل الحلق أو التقصير أو
:
· /bihar/78/323/