Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٢٣

نمط جاز أن يجعل بدل كل واحدة منهما إزار و نحوه.

قال في التهذيب و صرح بثلاث أزر أحدها الحبرة و هو ظاهر ابن زهرة أيضا و ابن الجنيد لم يفرق بين الرجل و المرأة في ثلاثة أثواب يدرج فيها أو ثوبين و قميص قال و لا بد من العمامة و يستحب المئزر و الخمار للإشعار فظهر أن النمط مغاير للحبرة في

كلام الأكثر و أن بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل و المرأة و إن كانت تسمى إحداهما نمطا و أن الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة و العمامة و السبعة للمرأة غير القناع انتهى كلامه رفع اللّٰه مقامه.

و قال في النهاية

في الحديث: كفن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في ثوبين صحاريين.

صحار قرية باليمن نسب الثوب إليها و قيل هو من الصحرة و هي حمرة خفية كالغبرة يقال ثوب أصحر و صحاری و قال في الذكرى هما منسوبان إلى صحار بضم الصاد و هي قصبة عمان مما يلي الجبل.

قوله و قال العالم أقول رواه الكليني و الشيخ عن الصادق عليه السلام بسند حسن ١ و في القاموس البادن و البدين الجسيم.

أقول: وجه التعليل أن الجسيم يحتاج إلى توسيع اللحد ليسعه و في الأراضي الرخوة لا يتيسر ذلك.

قوله عليه السلام إذا مات المحرم هذا الحكم مروي في عدة أخبار و عمل بها الأصحاب فلا يجوز تحنيطه بالكافور و لا وضعه في ماء غسله و اختلف في أنه يغسل بقراحين أحدهما بدل الكافور أو يسقط غسل الكافور رأسا و الأخير أظهر و إن كان الأول أحوط ثم في سائر الأحكام بحكم الحلال على المشهور و حكی عن ابن أبي عقيل أنه أوجب كشف رأسه و وجهه و الأخبار تدفعه و لا فرق في الحكم المذكور بين الإحرامين و لا بين موته قبل الحلق أو التقصير أو

(١)1- 1. راجع التهذيب ج 1 ص 83 الكافي ج 3 ص 144: و رواه في الفقيه ج 1 ص 13 مرسلا.

:  · /bihar/78/323/