Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٢٢

و زيادتها لفافتين و في الخلاف تزاد المرأة إزارين.

و قال الجعفي الخمسة لفافتين و قميص و عمامة و مئزر و قال و قد روی سبع مئزر و عمامة و قميصان و لفافتان و يمنية و ليس تعد الخرقة التي على فرجه من الكفن و قال و روی ليس العمامة من الكفن المفروض و قال أبو الصلاح يكفنه في درع و مئزر و لفافة و نمط و يعممه قال و الأفضل أن تكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية و يجزی واحدة و هذه العبارة تدل على اشتراك الرجل و المرأة في اللفائف و النمط و لم يذكر البصروي النمط و سمی الإزار الواجب حبرة. و قال علي بن بابويه ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط و تبسطه و تبسط عليه الحبرة و تبسط الإزار على الحبرة و تبسط القميص على الإزار و تكتب علی قميصه و إزاره و حبره و ظاهره مساواة الرجل و المرأة و ابنه الصدوق لما ذكر الثلاث الواجبة و حكم بأن العمامة و الخرقة لا تعدان من الكفن قال من أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب و قال في المقنع بقول أبيه بلفظ الخبر و سلار ذكر الحبرة و الخرقة للرجل ثم قال و يستحب أن تزاد للمرأة لفافتان قال و أسبغ الكفن سبع قطع ثم خمس ثم ثلاث و يظهر منه زيادة اللفائف و مساواة الرجل للمرأة.

و قال ابن أبي عقيل ره الفرض إزار و قميص و لفافة و السنة ثوبان عمامة و خرقة و جعل الإزار فوق القميص و قال السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية فإن أعوزهم فثوب بياض و المرأة تكفن في ثلاثة درع و خمار و لفافة.

و قال ابن البراج في الكامل يسن لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة إحداهما حبرة يمنية فإن كان الميت امرأة كانت إحدى اللفافتين نمطا فهذه الخمس هي الكفن و لا تجوز الزيادة عليها و يتبع ذلك و إن لم يكن من الكفن خرقة و عمامة و للمرأة خرقة للثديين قال و إن لم توجد حبرة و لا

:  · /bihar/78/322/