Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٢١

المشهور بين الأصحاب و دلت عليه رواية يونس ١ و روی يلقی فضلها على وجهه ٢

و في بعض الروايات و اطرح طرفيها على ظهره و في بعضها يرد فضلها على رجليه و لعل الأولى العمل بالمشهور و كذا إعمال القطن مما ذكره الأصحاب و وردت في الروايات و شد الخرقة أيضا لا خلاف في استحبابه و لا خلاف في وجوب التحنيط و المشهور وجوب تحنيط المساجد السبعة و نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه و أضاف المفيد طرف الأنف و الصدوق السمع و البصر و الفم و المغابن و هي الآباط و أصول الأفخاذ و اختلف الروايات في هذا الباب و لا يبعد القول باستحباب تحنيط المفاصل و الأخبار في المسامع مختلفة و جمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها و أخبار النهي على إدخاله فيها و لعل الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامة و كذا رواية المسك الظاهر أنها محمولة على التقية كما عرفت.

قال في المختلف المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك و روی ابن بابويه استحبابه انتهى و كذا تجمير الكفن و إن ذكره الصدوق مطابقا لما في الكتاب محمول على التقية أيضا كما عرفت.

و أما الأثواب الزائدة على الواجب فاختلف فيها كلام القوم قال في الذكرى قال كثير من الأصحاب تزاد المرأة نمطا و هو لغة ضرب من البسط و لعله مراد أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط و هي الطرائق و ابن إدريس جعله الحبرة لدلالة الاسمين على الزينة.

و المفيد تزاد المرأة ثوبين و هما لفافتان أو لفافة و نمط و في النهاية نهايته خمسة أثواب و هي لفافتان إحداهما حبرة و قميص و إزار و خرقة و المرأة تزاد لفافة أخرى و نمطا و في المبسوط مثل النهاية ثم قال و إن كانت امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة فظاهره هنا مشاركة المرأة في الخمسة الأول.

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 88 و تری فيها سائر الروايات المشار إليها في المتن.
(٢)2- 2. راجع الفقيه ج 1 ص 93.

:  · /bihar/78/321/