بعدهما قبل طواف الزيارة و ربما احتمل اختصاص الحكم بالأول و هو ضعيف و لو مات بعد الطواف ففي تحريم الطيب نظر من إطلاق اسم المحرم عليه و حل الطيب له حيا فهنا أولى و رجح العلامة في النهاية الثاني و فيه إشكال.
«15»- الْعُيُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ لِيَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاهِرَ الْجَسَدِ وَ لِئَلَّا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ لِمَنْ يَحْمِلُهُ أَوْ يَدْفِنُهُ وَ لِئَلَّا يَظْهَرَ النَّاسُ عَلَى بَعْضِ حَالِهِ وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ وَ لِئَلَّا يَقْسُوَ الْقَلْبُ مِنْ كَثْرَةِ النَّظَرِ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ لِلْعَاهَةِ وَ الْفَسَادِ وَ لِيَكُونَ أَطْيَبَ لِأَنْفُسِ الْأَحْيَاءِ وَ لِئَلَّا يُبْغِضَهُ حَمِيمُهُ فَيُلْغِيَ ذِكْرَهُ وَ مَوَدَّتَهُ فَلَا يَحْفَظَهُ فِيمَا خَلَّفَ وَ أَوْصَاهُ بِهِ وَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَحَبَ ١.
«16»- مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ لِلْكَشِّيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام أَنْ يَبْعَثَ إِلَىَّ بِقَمِيصٍ مِنْ قُمُصِهِ أُعِدُّهُ لِكَفَنِي فَبَعَثَ إِلَىَّ بِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ انْزِعْ أَزْرَارَهُ ٢.
بيان: يدل على أن كراهة الأكمام إنما هي في الأكفان المبتدأة كما ذكره الأصحاب و علی رجحان نزع الأزرار و ظاهر الأصحاب الاستحباب و علی استحباب أخذ القميص من الإمام عليه السلام للكفن تبركا بل من مطلق الصلحاء أيضا.
«17»- كَشْفُ الْغُمَّةِ، قَالَ رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام قَالَتْ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِكَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَسَمَهُ أَثْلَاثاً ثُلُثاً لِنَفْسِهِ وَ ثُلُثاً لِعَلِیٍّ وَ ثُلُثاً لِي وَ كَانَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً٣.
«18»- الطُّرَفُ، لِلسَّيِّدِ بْنِ طَاوُسٍ وَ مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا الْأَخْيَارِ
:
· /bihar/78/324/