Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٢

بيان: الإجزاء في الفضل في الجملة لا ينافي استحباب إعادة بعض الأغسال بعد النوم أو سائر الأحداث أو لبس ما لا يجوز لبسه في الإحرام أو انقضاء اليوم أو الليل كما يومي إليه بعض الأخبار.

«11»- الْهِدَايَةُ،: كُلُّ غُسْلٍ فِيهِ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ كُلَّ غُسْلٍ سُنَّةٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلُ الْحَيْضِ فَرِيضَةٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ١ فَإِذَا اجْتَمَعَ فَرْضَانِ فَأَكْبَرُهُمَا يُجْزِي عَنْ أَصْغَرِهِمَا وَ مَنِ اغْتَسَلَ لِغَيْرِ جَنَابَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَ لَا يُجْزِيهِ الْغُسْلُ عَنِ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْغُسْلَ سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءَ فَرِيضَةٌ وَ لَا يُجْزِي سُنَّةٌ عَنْ فَرْضٍ ٢.

بيان: يحتمل أن يكون المراد بإجزاء الأكبر عن الأصغر أنه تعالى ذكرهما في القرآن في موضع واحد متقابلين فالظاهر كون الوضوء في غير موضع الغسل و الأظهر أنه من الخطابيات لإلزام المخالفين أو بيان لما علموا من العلل الواقعية.

(١)1- 1. راجع شرح ذلك ذيل ص 9 و 10 فيما سبق.
(٢)2- 2. الهداية ص 19.

:  · /bihar/78/32/