عشر درهما و نصف و قد وردت الروايات بالمثقال و بالمثقال و النصف و بأربعة مثاقيل و بثلاثة عشر درهما و ثلث و الكل حسن و ما زاد منها أحسن و الظاهر عدم مشاركة الغسل للحنوط في تلك المقادير و قيل بالمشاركة.
«7»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ السَّمَّاكِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: قَالَ خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ ١.
«8»- الْإِحْتِجَاجُ، وَ غَيْبَةُ الشَّيْخِ،: فِيمَا كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ عليه السلام سُئِلَ عَنْ طِينِ الْقَبْرِ يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَأَجَابَ عليه السلام يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ وَ يُخْلَطُ بِحَنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ٢
وَ سَأَلَ وَ رُوِيَ لَنَا عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ كَتَبَ عَلَى إِزَارِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ- إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هَلْ يَجُوزُ لَنَا نَكْتُبُ مِثْلَ ذَلِكَ بِطِينِ الْقَبْرِ أَوْ غَيْرِهِ فَأَجَابَ عليه السلام يَجُوزُ ذَلِكَ ٣.
«9»- الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا الْكَافُورَ فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ ٤.
بيان: نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهة تجمير الكفن و قال الصدوق يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن و لا يبعد حمل الأخبار الواردة بالجواز على التقية.
«10»- الْخِصَالُ ٥، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ
:
· /bihar/78/313/