فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ وَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ ١.
بيان: لا خلاف ظاهرا في استحباب كون الكفن أبيض إلا الحبرة.
«4»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أَجِيدُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا زِينَتُهُمْ ٢.
ثواب الأعمال، عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد: مثله ٣ فلاح السائل، من كتاب مدينة العلم مرسلا: مثله ٤.
«5»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أَوْصَانِي أَبِي بِكَفَنِهِ قَالَ لِي يَا جَعْفَرُ اشْتَرِ لِي بُرْداً وَ جَوِّدْهُ فَإِنَّ الْمَوْتَى يَتَبَاهَوْنَ بِأَكْفَانِهِمْ ٥.
«6»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ رَفَعَهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَ رَوَوْا أَنَّ جَبْرَئِيلَ عليه السلام نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِحَنُوطٍ وَ كَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءٌ لَهُ وَ جُزْءٌ لِعَلِیٍّ وَ جُزْءٌ لِفَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ٦.
بيان: المشهور بين الأصحاب تحقق الحنوط بمسماه و قال الشيخان و الصدوق أقله مثقال و أوسطه أربعة دراهم و أكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث و قال الجعفي أقله مثقال و ثلث قال و يخلط بتربة مولانا الحسين عليه السلام و قال ابن الجنيد أقله مثقال و أوسطه أربعة مثاقيل و قدر ابن البراج أكثره بثلاثة
:
· /bihar/78/312/