باب 9 التكفين و آدابه و أحكامه
«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَنْفُضُ بِكُمِّهِ الْمِسْكَ عَنِ الْكَفَنِ فَيَقُولُ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْحَنُوطِ فِي شَيْ ءٍ١.
بيان: يدل على مرجوحية التحنط بالمسك و ما روي من تحنط النبي صلى اللّٰه عليه و آله به إما محمول على التقية أو مخصوص به صلى اللّٰه عليه و آله و ظاهر الأكثر كراهة غير الكافور و الذريرة من الطيب مطلقا قال في الذكرى و أما المسك ففي خبرين أرسلهما الصدوق ٢
أحدهما أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله حنط بمثقال من مسك سوى الكافور و الآخر عن الهادي عليه السلام أنه سوغ تقريب المسك و البخور إلی الميت و يعارضهما مسند محمد بن مسلم ٣ و نقل ما سيأتي و قال خبر غياث بن إبراهيم ٤ عن الصادق عليه السلام: أن أباه كان يجمر الميت بالعود. ضعيف السند.
«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ لَا يَلْبَسُ إِلَّا الْبَيَاضَ أَكْثَرَ مَا يَلْبَسُ وَ يَقُولُ فِيهِ تَكْفِينُ الْمَوْتَى ٥.
«3»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام: أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقُبُورِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ كَانَ يُجْعَلُ الْجَرِيدُ الرَّطْبُ عَلَى الْقَبْرِ حِينَ يُدْفَنُ الْإِنْسَانُ
:
· /bihar/78/311/