Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣١١

باب 9 التكفين و آدابه و أحكامه

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَنْفُضُ بِكُمِّهِ الْمِسْكَ عَنِ الْكَفَنِ فَيَقُولُ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْحَنُوطِ فِي شَيْ ءٍ١.

بيان: يدل على مرجوحية التحنط بالمسك و ما روي من تحنط النبي صلى اللّٰه عليه و آله به إما محمول على التقية أو مخصوص به صلى اللّٰه عليه و آله و ظاهر الأكثر كراهة غير الكافور و الذريرة من الطيب مطلقا قال في الذكرى و أما المسك ففي خبرين أرسلهما الصدوق ٢

أحدهما أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله حنط بمثقال من مسك سوى الكافور و الآخر عن الهادي عليه السلام أنه سوغ تقريب المسك و البخور إلی الميت و يعارضهما مسند محمد بن مسلم ٣ و نقل ما سيأتي و قال خبر غياث بن إبراهيم ٤ عن الصادق عليه السلام: أن أباه كان يجمر الميت بالعود. ضعيف السند.

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ لَا يَلْبَسُ إِلَّا الْبَيَاضَ أَكْثَرَ مَا يَلْبَسُ وَ يَقُولُ فِيهِ تَكْفِينُ الْمَوْتَى ٥.

«3»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام: أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقُبُورِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ كَانَ يُجْعَلُ الْجَرِيدُ الرَّطْبُ عَلَى الْقَبْرِ حِينَ يُدْفَنُ الْإِنْسَانُ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 75 ط حجر ص 99 ط نجف.
(٢)2- 2. الفقيه ج 1 ص 93.
(٣)3- 3. تراه في العلل و الخصال تحت الرقم 9.
(٤)4- 4. أورده في التهذيب ج 1 ص 84.
(٥)5- 5. قرب الإسناد ص 93 ط نجف، ص 71 ط حجر.

:  · /bihar/78/311/