Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣١٤

بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا يُمَاكَسُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَ الْكَفَنِ وَ ثَمَنِ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَی إِلَی مَكَّةَ١.

و روی في وصايا النبي صلى اللّٰه عليه و آله لعلي عليه السلام: مثله كما مر بإسناده ٢.

«11»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِذَا أَعَدَّ الرَّجُلُ كَفَنَهُ كَانَ مَأْجُوراً كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ ٣.

«12»- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ سَمِعَهُ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ مِنَ الْأَنْصَارِ فَشَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ قَالَ خَضِّرُوهُ فَمَا أَقَلَّ الْمُتَخَضِّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَيُّ شَيْ ءٍ التَّخْضِيرُ قَالَ تُؤْخَذُ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ تُوضَعُ هُنَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى تَرْقُوَتِهِ تُلَفُّ مَعَ ثِيَابِهِ.

و قال الصدوق رحمه اللّٰه جاء هذا الخبر هكذا و الذي يجب استعماله أن يجعل للميت جريدتان من النخل خضراوين رطبتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع تجعل إحداهما من عند الترقوة تلصق بجلده و عليه القميص و الأخرى عند وركه ما بين القميص و الإزار فإن لم يقدر على جريدة من نخل فلا بأس أن تكون من غيره من بعد أن تكون رطبا٤.

(١)1- 1. الخصال ج 1 ص 117.
(٢)2- 2. رواه في الخصال ج 1 ص 117، و تراه في ج 77 من البحار ص 58 المكرر نقلا عن مكارم الأخلاق.
(٣)3- 3. أمالي الصدوق ص 197.
(٤)4- 4. معاني الأخبار ص 348.

:  · /bihar/78/314/