Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٠٧

أَقْلِبَكَ وَحْدِي فَقَالَ لِي إِنَّ جَبْرَئِيلَ مَعَكَ يَتَوَلَّانِي قُلْتُ فَمَنْ يُنَاوِلُنِي الْمَاءَ قَالَ يُنَاوِلُكَ الْفَضْلُ وَ قُلْ فَلْيُغَطِّ عَيْنَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِي أَحَدٌ غَيْرُكَ إِلَّا ذَهَبَ بَصَرُهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام فَكَانَ الْفَضْلُ يُنَاوِلُهُ الْمَاءَ وَ قَدْ عَصَّبَ عَيْنَيْهِ وَ عَلِیٌّ وَ جَبْرَئِيلُ يُغَسِّلَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ١

قَالَ وَ غَسَّلَهُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ غَسْلَةً بِالْمَاءِ وَ الْحُرُضِ وَ السِّدْرِ وَ غَسْلَةً بِمَاءٍ فِيهِ ذَرِيرَةٌ وَ كَافُورٌ وَ غَسْلَةً بِالْمَاءِ مَحْضاً وَ هِيَ آخِرُهُنَ ٢.

وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ غَسَّلَ أَخاً لَهُ مُسْلِماً فَلَمْ يُقَذِّرْهُ وَ لَمْ يَنْظُرْ إِلَی عَوْرَتِهِ وَ لَمْ يَذْكُرْ مِنْهُ سُوءاً ثُمَّ شَيَّعَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى يُوَارِىَ فِي قَبْرِهِ إِلَّا خَرَجَ عُطُلًا مِنْ ذُنُوبِهِ ٣.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ لَا يُغَسِّلَانِ مَيِّتاً٤.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: غَسَّلَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ عليها السلام وَ كَانَتْ أَوْصَتْ بِذَلِكَ إِلَيْهِ ٥.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَوْصَتْ إِلَيَّ فَاطِمَةُ أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا غَيْرِي وَ سَكَبَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ٦.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لْيُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ ٧.

وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: وَ الْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا إِذَا مَاتَ وَ لَا تَتَعَمَّدُ النَّظَرَ إِلَی الْفَرْجِ ٨.

وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام لَقَدْ كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِكَ فِي حَيَاتِكَ فَمَا أَنَا بِالَّذِي أَنْظُرُ إِلَيْهَا بَعْدَ مَوْتِكَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَغَسَّلَهُ وَ دَعَا أُمَّ وَلَدِهِ فَأَدْخَلَتْ يَدَهَا مَعَهُ فَغَسَّلَتْهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ كَذَلِكَ فَعَلْتُ أَنَا بِأَبِي عليه السلام ٩.

وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بَيْنَ النِّسَاءِ لَا مَحْرَمَ لَهُ مِنْهُنَّ وَ الْمَرْأَةُ

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 228.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 228.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 228.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 228.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 228.
(٦)6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 228.
(٧)7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 229.
(٨)8- 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 229.
(٩)9- 9. دعائم الإسلام ج 1 ص 229.

:  · /bihar/78/307/