Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٠٨

كَذَلِكَ تَمُوتُ بَيْنَ الرِّجَالِ فَلَا يُوجَدُ مَنْ يُغَسِّلُهُمَا قَالَ يُدْفَنَانِ بِغَيْرِ غُسْلٍ ١.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: الْغَرِيقُ يُغَسَّلُ ٢.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ أَجْزَأَ عَنْهُ غُسْلٌ وَاحِدٌ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ ٣.

وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ الْمَيِّتِ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ غَسْلَةٌ بِالْمَاءِ وَ السِّدْرِ وَ غَسْلَةٌ بِالْمَاءِ وَ الْكَافُورِ وَ الثَّالِثَةُ بِالْمَاءِ مَحْضاً وَ كُلُّ غَسْلَةٍ مِنْهَا كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيُوَضِّئُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُمِرُّ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ وَ يُقَلِّبُهُ لِجَنْبِهِ وَ لَا يُجْلِسُهُ فَإِنَّهُ إِذَا أَجْلَسَهُ انْدَقَّ ظَهْرُهُ وَ لَكِنْ يُقَلِّبُهُ لِجَنْبَيْهِ وَ يَغْسِلُ ظَهْرَهُ وَ هُوَ كَذَلِكَ وَ يُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْجُنُبُ إِذَا اغْتَسَلَ ٤.

وَ قَالَ عليه السلام: يُجْعَلُ عَلَى الْمَيِّتِ حِينَ يُغَسَّلُ إِزَارٌ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ وَ يُمَرُّ الْمَاءُ مِنْ تَحْتِهِ وَ يَلُفُّ الْغَاسِلُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَ يُدْخِلُهَا مِنْ تَحْتِ الْإِزَارِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَ سَائِرَ عَوْرَتِهِ الَّتِي تَحْتَ الْإِزَارِ٥.

بيان: قال في النهاية يقال قذرت الشی ء أقذره إذا كرهته و اجتنبته قوله عليه السلام عطلا من ذنوبه أي خاليا قال في القاموس عطل من المال و الأدب خلا فهو عطل بضمة و بضمتين و قوس عطل بلا وتر انتهى.

«28»- الْهِدَايَةُ،: يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَمْرِ الْكَفَنِ وَضَعَ الْمَيِّتَ عَلَى الْمُغْتَسَلِ وَ جَعَلَ بَاطِنَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يَنْزِعُ الْقَمِيصَ مِنْ فَوْقُ إِلَى سُرَّتِهِ وَ يَتْرُكُهُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ غُسْلِهِ لِيَسْتُرَ بِهِ عَوْرَتَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَلْقَى عَلَى عَوْرَتِهِ مَا يَسْتُرُهَا بِهِ وَ يُلَيِّنُ أَصَابِعَهُ بِرِفْقٍ فَإِنْ تَصَعَّبَتْ عَلَيْهِ فَلْيَدَعْهَا وَ يَمْسَحُ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ مَسْحاً رَفِيقاً٦

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 229.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 229.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 230.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 230.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 230.
(٦)6- 6. الهداية ص 24.

:  · /bihar/78/308/