كِتَابِ الْمَدِينَةِ مَا فِي الْجَامِعِ إِلَى الْحَلَبِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام١.
توضيح: ذكر الصدوق في الفقيه ٢
ما في الجامع نقلا منه ثم قال و ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام.
و اعلم أن الأصحاب استثنوا من عدم جواز تغسيل غير المماثل الصبي و الصبية دون ثلاث سنين فجوز تغسيلهما مجردا اختيارا جماعة من الأصحاب و شرط الشيخ في النهاية عدم المماثل و شرط في المبسوط عدم المماثل في الصبية دون الصبي و جوز المفيد في المقنعة تغسيل ابن خمس سنين مجردا و إن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من وراء الثياب و اعتبر في البنت ثلاث سنين و تبعه سلار و جوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة و منع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا و جوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا و اضطرارا و نقل العلامة في النهاية و المنتهی إجماعنا على جواز تغسيل الرجل الصبية.
إذا تمهد هذا فاعلم أنه لا ريب في جواز تغسيل المرأة الصبي لثلاث سنين و في غير ذلك إشكال و لكن التحديد بالخمس لا يخلو من قوة.
«27»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَوْصَاهُ بِأَنْ يَتَوَلَّى غُسْلَهُ فَكَانَ هُوَ الَّذِي وَلِيَهُ عليه السلام قَالَ فَلَمَّا أَخَذْتُ فِي غُسْلِهِ سَمِعْتُ قَائِلًا مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ يَقُولُ لَا تَنْزِعِ الْقَمِيصَ عَنْهُ فَغَسَّلْتُهُ عليه السلام فِي قَمِيصِهِ وَ إِنِّی لَأُغَسِّلُهُ وَ أَحُسُّ يَداً مَعَ يَدِي يَتَرَدَّدُ عَلَيْهِ وَ إِذَا قَلَبْتُهُ أُعِنْتُ عَلَی تَقْلِيبِهِ وَ لَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُكِبَّهُ لِوَجْهِهِ فَأَغْسِلَ ظَهْرَهُ فَنُودِيتُ لَا تَكُبَّهُ فَقَلَّبْتُهُ لِجَنْبِهِ وَ غَسَلْتُ ظَهْرَهُ ٣.
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَوْصَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ أُغَسِّلَهُ وَ لَا يُغَسِّلَهُ مَعِي أَحَدٌ غَيْرِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ رَجُلٌ ثَقِيلُ الْبَدَنِ- لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ
:
· /bihar/78/306/