Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٣٠٠

بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام: أَنَّ عَلِيّاً غَسَّلَ فَاطِمَةَ عليهما السلام ١.

وَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: أَوْصَتْنِي فَاطِمَةُ أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا إِلَّا أَنَا وَ عَلِیٌّ عليه السلام فَغَسَّلْتُهَا أَنَا وَ عَلِیٌ ٢.

وَ عَنْ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثٍ: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام أَمَرَهَا فَغَسَّلَتْ فَاطِمَةَ عليها السلام وَ أَمَرَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ يُدْخِلَانِ الْمَاءَ وَ دَفَنَهَا لَيْلًا وَ سَوَّی قَبْرَهَا٣. قَالَ وَ رُوِیَ: أَنَّهَا أَوْصَتْ عَلِيّاً وَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَنْ يُغَسِّلَاهَا٤.

«19»- فَلَاحُ السَّائِلِ، وَ قَدْ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُغَسِّلُ مَيِّتاً مُؤْمِناً فَيَقُولُ وَ هُوَ يُغَسِّلُهُ رَبِّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ إِلَّا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ ٥.

«20»- وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُعْفِيِّ نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُمَا قَالَ: لَمَّا غَسَّلَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَ غَسَّلْتَ فَاطِمَةَ قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله هِيَ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

قال الشهيد ره فذا التعليل يدلك على انقطاع العصمة بالموت فلا يجوز للزوج التغسيل.

بيان: اعلم أن الأصحاب اختلفوا في تغسيل كل من الزوجين الآخر فذهب الأكثر إلى جواز ذلك اختيارا فمنهم من لم يشترط كون التغسيل من وراء الثياب و هو المنقول عن السيد المرتضى في شرح الرسالة و ابن الجنيد و الجعفي و ظاهر الشيخ في الخلاف و المبسوط و منهم من اشترط ذلك و هو المنقول عن

(١)1- 1. كشف الغمّة ج 2 ص 66.
(٢)2- 2. كشف الغمّة ج 2 ص 61.
(٣)3- 3. كشف الغمّة ج 2 ص 62.
(٤)4- 4. كشف الغمّة ج 2 ص 67.
(٥)5- 5. فلاح السائل: 78.

:  · /bihar/78/300/