دَفَنَّاهُمْ ١.
بيان: يدل على عدم وجوب تغسيل المخالف و عدم رجحانه و المشهور وجوب غسل من عدا الخوارج و الغلاة و النواصب و المجسمة من فرق المسلمين و قال المفيد لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية و لا يصلي عليه إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية و هو المنقول عن ابن البراج و ظاهر ابن إدريس و يمكن أن يقال أصحاب معاوية كانوا من النواصب بل من الخوارج فهم خارجون عن محل النزاع.
«16»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَةَ عليها السلام قَالَ ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَكَأَنَّمَا اسْتَفْظَعْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ
فَقَالَ لِي كَأَنَّكَ ضِقْتَ بِمَا أَخْبَرْتُكَ فَقُلْتُ قَدْ كَانَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لَا تَضِيقَنَّ فَإِنَّهَا صِدِّيقَةٌ لَمْ يَكُنْ يُغَسِّلُهَا إِلَّا صِدِّيقٌ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْيَمَ لَمْ يُغَسِّلْهَا إِلَّا عِيسَى عليه السلام الْحَدِيثَ ٢.
المناقب، لابن شهرآشوب عن أبي الحسن الخزاز القمي بإسناده إليه عليه السلام: مثله ٣ بيان استفظعت الشی ء أي وجدته فظيعا شنيعا و في بعض النسخ استعظمت.
«17»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام غَسَّلَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله ٤.
«18»- كَشْفُ الْغُمَّةِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ لِابْنِ بَابَوَيْهِ عَنِ الْحَسَنِ
:
· /bihar/78/299/