عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: كَانَ فِيمَا نَاجَى بِهِ مُوسَى رَبَّهُ قَالَ يَا رَبِّ مَا لِمَنْ غَسَّلَ الْمَوْتَى فَقَالَ أَغْسِلُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ١.
«13»- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي خُطْبَةٍ طَوِيلَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ رُفِعَ لَهُ مِائَةُ دَرَجَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَةَ قَالَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَ يَسْتُرُ شَيْنَهُ وَ إِنْ لَمْ يَسْتُرْ عَوْرَتَهُ وَ يَسْتُرْ شَيْنَهُ حَبِطَ أَجْرُهُ وَ كُشِفَتْ عَوْرَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ٢.
«14»- الْمُعْتَبَرُ، نَقْلًا مِنْ شَرْحِ الرِّسَالَةِ لِلسَّيِّدِ الْمُرْتَضَى أَنَّهُ رَوَي فِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام النَّهْيَ عَنْ تَغْسِيلِ الْمُسْلِمِ قَرَابَتَهُ الذِّمِّيَّ وَ الْمُشْرِكَ وَ أَنْ يُكَفِّنَهُ وَ يُصَلِّیَ عَلَيْهِ ٣ وَ يَلُوذَ بِهِ.
إيضاح قال في المعتبر لا يغسل الكافر و لا يكفن و لا يدفن بين المسلمين و به قال الثلاثة هذا إذا كان أجنبيا و أجازه الشافعي و لو كان ذا قرابة فعندنا لا يجوز لذي قرابته تغسيله و لا تكفينه و لا دفنه و قال علم الهدى في شرح الرسالة فإن لم يكن من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع و به قال مالك و قال أبو حنيفة و الشافعي يغسله و يتبعه و يدفنه و لم يفصلا ثم ذكر هذه الرواية في جملة ما احتج به.
«15»- الْإِحْتِجَاجُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِلْحُسَيْنِ هَلْ بَلَغَكَ مَا صَنَعْنَا بِحُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ وَ أَصْحَابِهِ شِيعَةِ أَبِيكَ فَقَالَ عليه السلام وَ مَا صَنَعْتَ بِهِمْ قَالَ قَتَلْنَاهُمْ وَ كَفَّنَّاهُمْ وَ صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ فَضَحِكَ الْحُسَيْنُ عليه السلام فَقَالَ خَصَمَكَ الْقَوْمُ يَا مُعَاوِيَةُ لَكِنَّا لَوْ قَتَلْنَا شِيعَتَكَ لَمَا كَفَّنَّاهُمْ وَ لَا غَسَّلْنَاهُمْ وَ لَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ وَ لَا
:
· /bihar/78/298/