Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٢٧٢

رداء١ أو بعلامات أخر كما مر فللتعليل الوارد في خبر ابن أبي عمير٢ عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة. و لما رواه أبو بصير٣ عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداءه و أن يكون في قميص حتى يعرف.

«32»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهما السلام كَانَ جَالِساً وَ مَعَهُ أَصْحَابٌ لَهُ فَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَ لَمْ يَقُمِ الْحَسَنُ فَلَمَّا مَضَوْا بِهَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَ لَا قُمْتَ عَافَاكَ اللَّهُ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَقُومُ لِلْجَنَازَةِ إِذَا مَرُّوا بِهَا فَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَرَّةً وَاحِدَةً وَ ذَاكَ أَنَّهُ مُرَّ بِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَ كَانَ الْمَكَانُ ضَيِّقاً فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ كَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ ٤.

بيان: رواه في الكافي بسند فيه ضعف بسهل ٥ بن زياد عن مثنى الحناط عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام. و ذكر الحسين مكان الحسن و روي في الصحيح ٦ عن زرارة: أن أبا جعفر عليه السلام لم يقم للجنازة و قال لا قام لها أحد منا. و يدل الصحيح على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا و هذا الخبر على عدم استحبابه عند مرور جنازة المسلم و استحبابه عند مرور جنازة اليهودي أو مطلق الكافر

(١)1- 1. هذا إذا كان المراد بالرداء: الكساء المتداول في زماننا هذا، فان لابسه خارج عن السنة موضوعا، و أمّا إذا كان بمعنى الرداء المقابل للإزار، كما في لباسي الاحرام ففيه أخذ خلاف السنة سنة، مع ما ورد من النهی عن ذلك في أخبار كما مر.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 131، الكافي ج 3 ص 204.
(٣)3- 3. الكافي ج 3 ص 204، الفقيه ج 1 ص 111 ط نجف، التهذيب ج 1 ص 130 علل الشرائع ج 1 ص 289.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 42 ط حجر ص 58 ط نجف.
(٥)5- 5. الكافي ج 3 ص 192.
(٦)6- 6. الكافي ج 3 ص 191.

:  · /bihar/78/272/