Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٢٧١

و يظهر من ابن حمزة تحريمه كما نسب إليه في الذكرى و قال أما صاحب الجنازة فيخلعه ليتميز عن غيره ذكره الجعفي و ابن حمزة و الفاضلان و ذكر ابن الجنيد أيضا التمييز بطرح بعض زيه بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر من فوقها على الأب و الأخ و لا يجوز على غيرهما و ابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز فكأنه يخص التمييز في غير الأب و الأخ بهذا النوع من الامتياز و أنكر ابن إدريس الامتياز بهذين لعدم الدليل عليهما و زعم أنه من خصوصيات الشيخ ١ و رده الفاضلان بأحاديث الامتياز و ظاهر أن الأخبار لا تتناوله ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه و لا علی اختصاص الأب و الأخ ٢ و قال أبو الصلاح يتحفى و يحل أزراره في جنازة أبيه و جده خاصة و يرده ما تقدم انتهى.

و ما فعله النبي صلى اللّٰه عليه و آله من خصائص تلك الواقعة و الخصوصية ظاهرة فيها فلا يتأسى فيه و ما ذكره الأصحاب من الامتياز بالرداء إذا لم يكن مع غيره

(١)1- 1. لعله يعني بالشيخ ابن الجنيد الاسكافي، و يكون المراد بقوله« لعدم الدليل عليهما» عدم الدليل على« ارسال طرف العمامة أو أخذ مئزر من فوقها» و الا فدليل الامتياز بوضع الرداء و الحذاء موجود، و قد روی شطر منها في التهذيب.
(٢)2- 2. قد عرفت وجه الاختصاص و أنّه هو الاقتداء بأبی محمّد العسكريّ عليه السلام في وفاة أخيه محمّد و رحلة أبيه الهادي عليهما السلام.

:  · /bihar/78/271/