أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به.
«6»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: لَا تَكْتُمُوا مَوْتَ مَيِّتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فِي غَيْبَتِهِ لِتَعْتَدَّ زَوْجَتُهُ وَ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ ١.
«7»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَصْعُوقاً أَوْ غَرِيقاً أَوْ مُدَخَّناً صَبَرْتَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنْ تَغَيَّرَ غَسَّلْتَ وَ حَنَّطْتَ وَ دَفَنْتَ ٢.
وَ قَالَ عليه السلام: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ تَجْهِيزَ الْمَيِّتِ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى الْحَيِّ عُودُوا مَرْضَاكُمْ وَ شَيِّعُوا جَنَازَةَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خِصَالِ الْإِيمَانِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ تُؤْجَرُونَ عَلَى ذَلِكَ ثَوَاباً و عَظِيماً٣.
وَ قَالَ عليه السلام: أَوَّلُ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ عَلَی أَبِيهَا وَ بَعْلِهَا وَ بَنِيهَا٤.
بيان: المشهور بين الأصحاب وجوب الأحكام المتعلقة بالميت من توجيهه إلى القبلة و تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه على كل من علم بموته على الكفاية و هل المعتبر في السقوط عن المكلفين العلم بوقوع الفعل على الوجه الشرعي أم يكفي الظن الغالب بذلك فيه قولان أحوطهما الأول و إن كان القول بسقوطه إذا علم توجه جماعة من المسلمين إلى الإتيان بها لا سيما مع الوثوق ببعضهم لا يخلو من قوة و اكتفی بعض المتأخرين بشهادة العدلين في السقوط إذا شهدا بأن الأفعال قد وقعت.
:
· /bihar/78/249/