«4»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: خَمْسَةٌ يُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرُوا الْغَرِيقُ وَ الْمَصْعُوقُ وَ الْمَبْطُونُ وَ الْمَهْدُومُ وَ الْمُدَخَّنُ ١.
الهداية، مرسلا: مثله ٢
بيان: لا خلاف في استحباب تعجيل تجهيز الميت و دفنه إلا مع الاشتباه فينظر به إلى أن يتحقق موته و ما ورد في بعض الأخبار من تحديد التربص باليومين و الثلاثة فهو مبني على الغالب من حصول العلم بعد ذلك و كذا التغيير الوارد في هذا الخبر إذ يمكن حصول العلم بدون هذه الأمور و إن كان الأحوط عدم الدفن قبل التغير و حكم في الذكرى بوجوب التربص ثلاثا إلا أن يعلم حاله قبل ذلك.
«5»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ وَ ابْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ فَيَشْهَدُونَ جَنَازَتَهُ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَيَكْسِبُ لَهُمُ الْأَجْرَ وَ يَكْسِبُ لِمَيِّتِهِ الِاسْتِغْفَارَ وَ يَكْسِبُ هُوَ الْأَجْرَ فِيهِمْ وَ فِيمَا اكْتَسَبَ لِمَيِّتِهِ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ٣.
السرائر، نقلا من كتاب ابن محبوب: مثله ٤ دعوات الراوندي، عنه عليه السلام: مثله بيان المشهور استحباب إيذان إخوانه بموته و قال الشيخ في الخلاف لا نص في النداء و في المعتبر و التذكرة لا بأس به و قال الجعفي يكره النعي إلا
:
· /bihar/78/248/