Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٢٣٠

باب 5 آداب الاحتضار و أحكامه

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِيضِ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ هُوَ فِي حَدِّ الْمَيِّتِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ فَإِذَا خَافُوا عَلَيْهِ وَ قَرُبَ مِنْ ذَلِكَ فَتَنَحَّتْ عَنْهُ وَ تَجَنَّبُ قُرْبَهُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى بِذَلِكَ ١.

بيان: كراهة حضور الحائض و الجنب عند الاحتضار هو المشهور بين الأصحاب بل نسبها في المعتبر إلى أهل العلم و الظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقق الموت و احتمل استمرارها و هل تزول بانقطاع الدم قبل الغسل أو بالتيمم بدل الغسل فيهما إشكال.

«2»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ يَرْفَعُهُ إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَحْضُرِ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا٢.

بيان: الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار فهو كناية عن الاحتضار و يحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة و يحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ و لعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار نعم يكره لهما إدخاله قبره كما سيأتي و إن لم يذكره الأكثر.

«3»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 175، و التمريض حسن القيام على المريض برفع حوائجه و التكفل بمداواته، قال في اللسان: جاءت فعلت هنا للسلب، و ان كانت في أكثر الامر انما تكون للاثبات.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 1 ص 282.

:  · /bihar/78/230/