Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ٢٣١

عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَلَى رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِذَا هُوَ فِي السَّوْقِ ١ وَ قَدْ وُجِّهَ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ وَجِّهُوهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى يُقْبَضَ ٢.

دعائم الإسلام، عن علي عليه السلام: مثله ٣ ثواب الأعمال، عن محمد بن موسى عن عبد اللّٰه بن جعفر عن أحمد بن أبي عبد اللّٰه: مثله ٤

بيان: في النهاية فيه دخل سعيد على عثمان و هو في السوق أي في النزع كان روحه تساق لتخرج من بدنه و يقال له السياق أيضا انتهى و إقبال الملائكة عبارة عن استغفارهم له أو قبض روحه بسهولة و إقبال اللّٰه كناية عن الرحمة و الفضل و المغفرة و المشهور بين الأصحاب وجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف و المبسوط و المفيد و المحقق في المعتبر و السيد إلى الاستحباب و اختلف في أنه هل يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن الأحوط ذلك.

«4»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْهَمَدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: جَرَتْ فِي الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ مِنْهَا أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ كَانَ غَائِباً عَنِ الْمَدِينَةِ فَأَمَرَ أَنْ يُحَوَّلَ وَجْهُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ أَوْصَى بِالثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ

(١)1- 1. يعنی الاحتضار، يقال: ساق المريض نفسه عند الموت سوقا و سياقا؛ شرع في نزع الروح.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 1 ص 280 و 281.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ص 219.
(٤)4- 4. ثواب الأعمال ص 177.

:  · /bihar/78/231/