Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ١٦٣

فيها معاشكم و إليها بعد الموت معادكم.

«26»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: مَنْ أَخَذَتْهُ سَمَاءٌ شَدِيدَةٌ وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ مِنْ غُبَارِ ثَوْبِهِ أَوْ غُبَارِ سَرْجِهِ أَوْ أَكْفَافِهِ ١.

بيان: كفة كل شي ء بالضم طرته و حاشيته.

«27»- النَّوَادِرُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي زِحَامٍ فِي صَلَاةِ جُمُعَةٍ أَحْدَثَ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ فَقَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّی مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ٢.

تأييد و توجيه ذهب الشيخ في النهاية و المبسوط إلى أن من منعه زحام الجمعة عن الخروج يتيمم و يصلی و يعيد إذا وجد الماء و مستنده ما رواه

فِي التَّهْذِيبِ ٣

بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ وَسْطَ الزِّحَامِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ- لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّی مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا انْصَرَفَ. و بسند موثق ٤ عن سماعة عنه عليه السلام: مثله.

و المشهور عدم الإعادة و حملها بعضهم على الاستحباب و لا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة مع المخالفين و لم يمكنه الخروج و لا ترك الصلاة تقية فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين و الوقت فيه غير مضيق و حملها على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت بعيد و لذا خص الشيخ الحكم بالجمعة مع اشتمال الروايتين على عرفة

(١)1- 1. نوادر الراونديّ ص 53.
(٢)2- 2. نوادر الراونديّ ص 50.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 52.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 324.

:  · /bihar/78/163/