Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ١٦٢

في باب التيمم.

«24»- كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، بِالْأَسَانِيدِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي صَدْرِ الْكِتَابِ عَنْهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ عليه السلام وَ الْعَجَبُ لِجَهْلِهِ وَ جَهْلِ الْأُمَّةِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى جَمِيعِ عُمَّالِهِ أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ سَنَةً ثُمَّ قَبِلَ النَّاسُ ذَلِكَ مِنْهُ وَ رَضُوا بِهِ وَ قَدْ عَلِمَ وَ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَدْ أَمَرَ عَمَّاراً وَ أَمَرَ أَبَا ذَرٍّ أَنْ يَتَيَمَّمَا مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يُصَلِّيَا وَ شَهِدَا بِهِ عِنْدَهُ وَ غَيْرَهُمَا فَلَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ وَ لَمْ يَرْفَعْ بِهِ رَأْساً١.

«25»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: تَمَسَّحُوا بِالْأَرْضِ فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ وَ هِيَ بِكُمْ بَرَّةٌ٢.

بيان: لعل المراد بالتمسح التيمم عند الضرورة و يحتمل أن يكون المراد التمسح على وجه البركة أو يكون كناية عن الجلوس عليها و يؤيد الأخيرين ما

رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ أَيْضاً: أَنَّهُ أَقْبَلَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اجْلِسْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْبَرَكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله اجْلِسْ عَلَى اسْتِكَ فَأَقْبَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِعَصًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَا تَضْرِبْهَا فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ وَ هِيَ بِكُمْ بَرَّةٌ٣.

و الخبر مذكور في روايات العامة أيضا قال في النهاية فيه تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة أراد به التيمم و قيل أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجود من غير حائل و يكون هذا أمر تأديب و استحباب لا وجوب و قوله فإنها بكم برة أي مشفقة عليكم كالوالدة البرة بأولادها يعني أن منها خلقكم و

(١)1- 1. كتاب سليم ص 122، و قوله لم يرفع به رأسا: أي لم يلتفت به.
(٢)2- 2. نوادر الراونديّ ص 9 و في هامش الأصل؛ ستأتي بسند آخر في باب ما يصح السجود عليه، منه.
(٣)3- 3. نوادر الراونديّ ص 9 و في هامش الأصل؛ ستأتي بسند آخر في باب ما يصح السجود عليه، منه.

:  · /bihar/78/162/