و قال شراح ذلك الكتاب إن هذا غير منطبق على ما اصطلح عليه أهل الحساب و إن الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال و عقد تسعة و خمسين انتهی.
و قال في النهاية فيه فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه و عقد بيده تسعين عقد التسعين من موضوعات الحساب و هو أن يجعل رأس الأصابع السبابة في أصل الإبهام و يضمها حتى لا يتبين بينهما إلا خلل يسير انتهى قوله عليه السلام مليا أي وقتا طويلا.
«15»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً كَثِيراً لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا يَوْمَهَا قَالَ تُمْسِكُ الْكُرْسُفَ مَعَهَا فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ الْعُذْرَةِ فَتَغْتَسِلُ وَ تُمْسِكُ مَعَهَا قُطْنَةً وَ تُصَلِّى وَ إِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُنْغَمِسَةً فِي الدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ فَتَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ الْحَيْضِ ١.
بيان: المراد بالغسل غسل الجنابة و إمساك القطنة للتحفظ من تعدي الدم إلى ظاهر الفرج في أثناء الصلاة و قال الشيخ البهائي قدس سره يمكن أن يستنبط وجوب عصب الجروح و منع دمها من التعدي حال الصلاة إذا لم تكن فيه مشقة.
«16»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
:
· /bihar/78/101/