Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 78 ١٠٢

عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ وَ مَعَهَا مَوْلَاةٌ لَهَا فَقَالَتْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَيَجُوزُ أَيَّامَ حَيْضِهَا قَالَ إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِيَ اسْتِحَاضَةٌ قَالَتْ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ قَالَ فَإِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا فَيَتَقَدَّمُ الْحَيْضُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَمَا عِلْمُهَا

بِهِ قَالَ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ لَهُ حُرْقَةٌ وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَى مَوْلَاتِهَا أَ تَرَيْنَهُ كَانَ امْرَأَةً مَرَّةً١.

توضيح: يدل على الاستظهار و هو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة بعد العادة يوما أو أكثر ثم الغسل بعده و اختلف في أنه على الوجوب أو على الاستحباب و الأخير أشهر و الأول أحوط و اختلف أيضا في قدر زمانه فقال الشيخ في النهاية تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين و هو قول الصدوق و المفيد و قال في الجمل إن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى و قال المرتضى في المصباح تستظهر إلى عشرة أيام و الأحوط عدم التعدي عن الثلاثة و يدل على أن المضطربة ترجع إلى العادة ثم إلى التميز كما ذكره الأصحاب.

«17»- الْمَبْسُوطُ، رُوِيَ عَنْهُمْ عليهم السلام: أَنَّ الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ وَ فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ طُهْرٌ٢.

«18»- الْمُعْتَبَرُ، مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً بَعْدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تُمْسِكُ قُطْنَةً فَإِنْ صَبَغَ

(١)1- 1. السرائر ص 477.
(٢)2- 2. المبسوط ج 1 ص 44 ط المكتبة المرتضوية، و ص 16 ط حجر.

:  · /bihar/78/102/