Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٧٤

أبواب النجاسات و المطهرات و أحكامها

اشارة

أبواب النجاسات و المطهرات و أحكامها١

باب 1 نجاسة الميتة و أحكامها و حكم الجزء المبان من الحي و الأجزاء الصغار المنفصلة عن الإنسان و ما يجوز استعماله من الجلود

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ فَأَمَّا لِلْأَكْلِ فَلَا وَ أَمَّا السَّمْنُ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً٢.

«2»- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ قَالَ لَا تَدَّهِنْ بِهِ وَ لَا تَبِعْهُ مِنْ مُسْلِمٍ ٣ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَحَرَّكُ بَعْضُ أَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا وَ يَطْرَحَهَا قَالَ إِنْ كَانَ لَا يَجِدُ دَماً فَلْيَنْزِعْهُ وَ لِيَرْمِ بِهِ وَ إِنْ كَانَ دَمِیَ فَلْيَنْصَرِفْ ٤

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الثُّؤْلُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَقْطَعَ رَأْسَ الثُّؤْلُولِ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْ وَ إِنْ فَعَلَ فَقَدْ نَقَضَ مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ٥.

(١)1- 1. ما بين العلامتين زيادة من المخطوطة.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 60.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 112 ط حجر و ص 150 ط نجف.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 114 ط نجف.
(٥)5- 5. المصدر ص 115 ط نجف.

:  · /bihar/77/74/