Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٧٣

المرتضى استثنى الجلال في المصباح.

و قال ابن الجنيد لا ينجس الماء بشرب ما أكل لحمه من الدواب و الطيور و كذلك السباع و إن ماسته بأبدانها ما لم يعلم بما ماسه نجاسة و لم يكن جلالا و هو الآكل للعذرة و لم يكن أيضا كلبا و لا خنزيرا و لا مسخا و ظاهر الشيخ في التهذيب المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه و كذا في الإستبصار إلا أنه استثنى منه الفأرة و نحو البازي و الصقر من الطيور و ذهب في المبسوط إلى نجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الإنسي عدا ما لا يمكن التحرز منه كالفأرة و الحية و الهرة و طهارة سؤر الطاهر من الحيوان الوحشي طيرا كان أو غيره.

و حكی العلامة عن ابن إدريس أنه حكم بنجاسة ما يمكن التحرز عنه مما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الطير و الأشهر أظهر.

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام سُئِلَ عَنِ الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ١.

بيان: ظاهره جواز الصلاة في الفضلات الطاهرة من الإنسان و إن كان من غير المصلي و سيأتي تمام القول فيه في كتاب الصلاة إن شاء اللّٰه.

«5»- الْهِدَايَةُ،: وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: كُلُّ شَيْ ءٍ يَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ ٢.

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 42 ط حجر.
(٢)2- 2. الهداية ص 13 و 14، و الاجترار: إعادة المأكول من الجوف الی الفم لاعادة مضغه.

:  · /bihar/77/73/