Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٧٢

باب 5 سؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب و فضلات الإنسان

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ مَاءِ الْبَقَرَةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَعِيرِ أَ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ١.

«2»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ: إِنْ شَرِبَ مِنَ الْمَاءِ دَابَّةٌ أَوْ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ مَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ كَلْبٌ أَوْ وَزَغٌ أَوْ فَأْرَةٌ٢ وَ قَالَ سَأَلْتُ الْعَالِمَ عليه السلام عَمَّا يُخْرَجُ مِنْ مَنْخِرَيِ الدَّابَّةِ إِذَا نَخَرَتْ فَأَصَابَ ثَوْبَ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ ٣.

بيان: في القاموس نخر ينخر و ينخر نخيرا مد الصوت في خياشيمه و المنخر بفتح الميم و الخاء و بكسرهما و بضمهما و كمجلس و ملمول الأنف.

«3»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ الْحِمَارِ أَ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ ٤.

نقل مذاهب لتوضيح المطالب اعلم أن في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة خلافا فذهب أكثر الأصحاب كالفاضلين و الشهيدين و جمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر و حكاه المحقق في المعتبر عن المرتضى في المصباح و هو اختيار الشيخ في الخلاف و النهاية إلا أنه استثنى في النهاية سؤر ما أكل الجيف من الطير و ذكر المحقق أن

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 84 ط حجر.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 5 ....
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 288.
(٤)4- 4. كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص.

:  · /bihar/77/72/