Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٤٧

السرائر، من جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام: مثله ١ بيان الظاهر أن يعني من كلام الحميري أول به الخبر و تجويز أكل طعام المجوس ظاهره يشتمل ما إذا علم ملاقاتهم له بالرطوبة [كالآية و باب التأويل واسع و أما النهي عن لبس الثوب فمع علم ملاقاتهم بالرطوبة]٢ فالنهي على المشهور للحرمة و إلا فعلى الكراهة كما ذكره الشهيد في الذكرى و غيره

لِرِوَايةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ٣

عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: أَنَّ سِنَاناً أَتَاهُ سَأَلَهُ فِي الذِّمِّيِّ يُعِيرُهُ الثَّوْبَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ أَ يَغْسِلُهُ قَالَ عليه السلام صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ تنجسه [نَجَّسَهُ] فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.

و غيره من الأخبار.

«7»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَ الْمَجُوسِ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ يَقْعُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ يُصَاحِبَهُ قَالَ لَا٤

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَی يَنَامُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُ قَالَ لَا بَأْسَ ٥.

بيان: المناهي الأولة أكثرها محمولة على الكراهة و يشكل الاستدلال بها على النجاسة كما أن عدم البأس في الأخير لا يدل على الطهارة.

«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِيٌّ يَدْعُونَهُ إِلَى طَعَامِهِمْ قَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُؤَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلَادِكُمْ ٦.

(١)1- 1. السرائر ص 465.
(٢)2- 2. ما بين العلامتين ساقط من طبعة الكمبانيّ.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 239 ط حجر.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 156 ط نجف.
(٥)5- 5. قرب الإسناد ص 118 ط حجر و ص 159 ط نجف.
(٦)6- 6. المحاسن ص 452.

:  · /bihar/77/47/