Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٤٦

طَلْحَةَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ ١.

«5»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ قَالَ إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ٢.

«6»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ ابْنِ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ لَا يَرَى بِالصَّلَاةِ بَأْساً فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُشْتَرَى مِنَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِيِّ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ يَعْنِي الثِّيَابَ الَّتِي تَكُونُ فِي أَيْدِيهِمْ فَيَجْتَنِبُونَهَا٣

وَ لَيْسَتْ بِثِيَابِهِمُ الَّتِي يَلْبَسُونَهَا٤.

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: كُلُوا طَعَامَ الْمَجُوسِ كُلَّهُ مَا خَلَا ذَبَائِحَهُمْ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ وَ إِنْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا٥.

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَوْباً مِنَ السُّوقِ وَ لَبِيساً لَا يَدْرِی لِمَنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ ٦.

(١)1- 1. المحاسن ص 454.
(٢)2- 2. المصدر ص 584.
(٣)3- 3. في النسخة المخطوطة« فيحبسونها» خ ل. و لعلّ المراد بالاجتناب أخذها بالجنب كما يقال اجتنب البعير أي قادها بجنبه.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 42 ط حجر و ص 57 ط نجف و فيه« يعني الثياب التي تكون في أيديهم و ليست ثيابهم التي يلبسونها فينجسونها» و في نسخة الوسائل كالمتن الا أنه قرء« فيجتنبونها»« فينجسونها» و أوله بتأويل.
(٥)5- 5. قرب الإسناد ص 59 ط نجف.
(٦)6- 6. قرب الإسناد ص 126 ط نجف.

:  · /bihar/77/46/