وَاحِدَةً١.
توضيح ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى و الدروس إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مرة واحدة و احتجوا بهذه الرواية و في الفقيه ٢
ثم ينضح ثوبه و يمكن حمله على ما إذا لم يعلم أنه بول كما هو الغالب في أحوالهم فيحمل النضح على الغسل.
ثم اعلم أن التوضأ هنا يحتمل الوضوء المصطلح و الاستنجاء.
«5»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: إِنْ كَانَ بِكَ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ قَرْحَةٌ أَوْ دَمَامِيلُ وَ لَمْ يُؤْذِكَ فَحُلَّهَا وَ اغْسِلْهَا وَ إِنْ أَضَرَّكَ حَلُّهَا فَامْسَحْ يَدَكَ عَلَى الْجَبَائِرِ وَ الْقُرُوحِ وَ لَا تَحُلَّهَا وَ لَا تَعْبَثْ بِجِرَاحَتِكَ.
وَ قَدْ نَرْوِي فِي الْجَبَائِرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يَغْسِلُ مَا حَوْلَهَا٣.
بيان: هذا الكلام كله مع الرواية بهذا الوجه مذكور في الفقيه بتبديل صيغ الخطاب بالغيبة٤
و ظاهره القول بالتخيير.
«6»- الْإِخْتِصَاصُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَزْدَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَمْرَوَيْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ ثَلَاثاً٥.
«7»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنِ الْجَبَائِرِ
:
· /bihar/77/366/