Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٣٦٥

إجماعا أو من فوق فيسقط الغسل و نقل عليه في المنتهى الإجماع لكن ظاهر ابن الجنيد أنه يغسل ما بقي من عضد أو من نفس المفصل فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة قال بوجوب غسل رأس العضد و من قال بوجوب غسله من باب المقدمة قال بسقوط الغسل و ظاهر الخبر الأول و يحتمل الاجتزاء و الأعم احتمالا راجحا و شموله للوسط أيضا ليوافق رأي ابن الجنيد بعيد.

و احتمل الوالد قدس سره احتمالات أخر لا يخلو من لطف و هو أن يكون غرض السائل السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين فأمر عليه السلام بتغسيلهما لاشتمالهما على العظم و إن أبينا من حي فإن الشهيد و جماعة قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم و إن أبين من حي و يؤيده أن في الحمل الأول لا بد من ارتكاب تكلف في الغسل باعتبار تعلقه بالرجل إما بتقية أو بتغليب.

و يؤيد الأول ما رواه الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الصَّحِيحِ أَيْضاً عَنْ رِفَاعَةَ١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي قُطِعَ مِنْهُ.

و في هذا الخبر القطع من نفس المفصل أظهر.

«3»- الْعُيُونُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام مِنَ الدَّوَاءِ يَكُونُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الدَّوَاءِ الْمَطْلِيِّ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَمْسَحُ عَلَيْهِ وَ يُجْزِيهِ ٢.

بيان: هذا هو المشهور بين الأصحاب مع الحمل على ما لم يمكن إزالته.

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مَعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام فِي خَصِيٍّ يَبُولُ فَيَلْقَي مِنْ ذَلِكَ شِدَّةً وَ يَرَى الْبَلَلَ بَعْدَ الْبَلَلِ قَالَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنْزَحُ فِي النَّهَارِ مَرَّةً

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 102 ط حجر.
(٢)2- 2. عيون الأخبار ج 2 ص 22 و رواه في التهذيب ج 1 ص 103 ط حجر.

:  · /bihar/77/365/