Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٣٦٧

تَكُونُ عَلَى الْكَسِيرِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا وَ كَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبَ قَالَ يُجْزِيهِ الْمَسْحُ بِالْمَاءِ عَلَيْهَا فِي الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءِ١.

«8»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّهُ عَثَرَ بِي فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مِرَارَةً كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ عليه السلام تَعْرِفُ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ٢.

بيان: رواه في التهذيب ٣

بسند حسن و زاد في آخره امسح عليه و يدل على جواز الاستدلال بأمثال تلك العمومات و علی أنه يفهم بعض القرآن غيرهم ثم الظاهر أن المراد بالظفر ظفر الرجل لا اليد بقرينة العثر فيدل على وجوب استيعاب الرجل بالمسح طولا و عرضا و يمكن أن يقال لعله انقطع جميع أظفاره أو المعنى أن استحباب الاستيعاب يحصل بالمسح عليه و حمل المسح على المسح على البقية بعيد.

و يمكن أن يكون المراد ظفر اليد فإن العثر قد يصير سببا لذلك إذا انجر إلى السقوط كما فهمه المحقق التستري ره حيث قال الظاهر على القول بأنه لا يجب مسح جميع ظهر اليد في التيمم أن الأحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تيمما.

«9»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَمْسَحَ عَلَى الْخِمَارِ قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَمْسَحَ

(١)1- 1. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 236 و بعده: قلت فان كان في برد يخاف علی نفسه اذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله« وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً».
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 302 و الآية في سورة الحجّ: 78.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 103.

:  · /bihar/77/367/