«57»- أَقُولُ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَعِيِّ نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُمَا رَوَى أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ فِي كِتَابِ فَائِتِ الْجَمْهَرَةِ قَالَ: وَ الْكَعْبُ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ فَأَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ قَالَ قَالَ هُوَ النَّاتِئُ فِي أَسْفَلِ السَّاقِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ عَنِ الْفَرَّاءِ قَالَ هُوَ فِي مُشْطِ الرِّجْلِ قَالَ هَكَذَا بِرِجْلِهِ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَهَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ الْأَصْمَعِيُّ الْكَعْبَ هُوَ عِنْدَ الْعَرَبِ النَّجْمُ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ عَنِ الْفَرَّاءِ عَنِ الْكِسَائِيِّ قَالَ قَعَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهم السلام فِي مَجْلِسٍ كَبِيرٍ فَقَالَ لَهُمْ مَا الْكَعْبَانِ قَالَ فَقَالُوا هَكَذَا فَقَالَ عليه السلام لَيْسَ هُوَ هَكَذَا وَ لَكِنَّهُ هَكَذَا وَ أَشَارَ إِلَى مُشْطِ رِجْلِهِ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ هَكَذَا فَقَالَ لَا هَذَا قَوْلُ الْخَاصَّةِ وَ ذَاكَ قَوْلُ الْعَامَّةِ١.
«58»- كَنْزُ الْكَرَاجُكِيِّ، قَالَ رَوَى الْمُخَالِفُونَ: أَنَّهُ قَامَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله بِحَيْثُ يَرَاهُ أَصْحَابُهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ.
«59»- وَ مِنْهُ، رَوَى الْمُخَالِفُونَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام قَالَ لِلنَّاسِ فِي الرَّحْبَةِ: أَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالُوا بَلَى فَدَعَا بِقَعْبٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ مَسَحَ عَلَی رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً.
ثم قال الكراجكي فإن قال الخصم ما مراده بقوله من لم يحدث حدثا و هل هذا إلا دليل على أنه كان على وضوء قبله قيل له مراده بذلك أن هذا الوضوء الصحيح الذي كان يتوضأه رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و ليس هو وضوء من غير و أحدث في الشريعة ما ليس فيها و يدل عليه أنه قصد أن يريهم فرضا يعولون عليه و يقتدون به فيه و لو كان على وضوء قبل ذلك لكان يعلمهم الفرض الذي هم أحوج إليه.
«60»- وَ مِنْهُ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: مَا نَزَلَ الْقُرْآنُ إِلَّا بِالْمَسْحِ.
:
· /bihar/77/299/