Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢٩٨

فِيهِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ الطَّاهِرَ التَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ مِنَ الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ ١.

«54»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَی آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ: أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ وَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى بِوُضُوئِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَنَمْ أَوْ يُجَامِعْ أَوْ يُغْمَ عَلَيْهِ أَوْ يَكُونَ مِنْهُ مَا يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ٢.

«55»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لَأَنْ شَلَّتْ يَدِي أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ٣.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: نَشَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ إِلَّا قَامَ فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام أَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهُ قَالُوا لَا نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام وَ لَكِنِّي أَدْرِي أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ سُورَةُ الْمَائِدَةِ رُفِعَ ٤ الْمَسْحُ فَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ حِمَارٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى خُفِّي ٥.

«56»- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الْكَاظِمِ عليه السلام َعنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا٦.

(١)1- 1. تفسير النعمانيّ المطبوع في البحار ج 93 ص 28.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 101.
(٣)3- 3. نوادر الراونديّ ص 50، و فيه« لئن تبتر يدي».
(٤)4- 4. في المصدر المطبوع: رفع المسح و وضع الغسل، و في كتاب الجعفريات علی ما في المستدرك ج 1 ص 49« رفع المسح و رفع الغسل» و المراد واضح.
(٥)5- 5. نوادر الراونديّ ص 46.
(٦)6- 6. أمالي الطوسيّ ج 2 ص 260.

:  · /bihar/77/298/