Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢٦٧

وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ كُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: هَذِهِ شَرَائِعُ الدِّينِ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهَا وَ أَرَادَ اللَّهُ هُدَاهُ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ النَّاطِقِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ إِلَی الْكَعْبَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً وَ مَرَّتَانِ جَائِزٌ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا الْبَوْلُ وَ الرِّيحُ وَ النَّوْمُ وَ الْغَائِطُ وَ الْجَنَابَةُ وَ مَنْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ كِتَابَهُ وَ وُضُوؤُهُ لَمْ تَتِمَّ وَ صَلَاتُهُ غَيْرُ مُجْزِيَةٍ١.

«20»- الْخِصَالُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْحَمَّادِيِّ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً٢.

«21»- مَجَالِسُ، ابْنِ الشَّيْخِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ ٣.

بيان: استدل به على وجوب الابتداء باليمين في الرجلين و يرد عليه أن الخبر ضعيف عامي و لا دلالة فيه على الوجوب.

«22»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ الْعَجَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: يَا أَبَا عُمَرَ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ إِلَّا فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 151.
(٢)2- 2. الخصال ج 1 ص 16.
(٣)3- 3. أمالي الطوسيّ ج 1 ص 397.

:  · /bihar/77/267/