Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢٦٦

قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ لَا تَمْسَحُ وَ لَا تُصَلِّی خَلْفَ مَنْ يَمْسَحُ ١.

«17»- مَجَالِسُ، أَبِي عَلِيِّ بْنِ الشَّيْخِ عَنِ الشَّيْخِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: كَانَ فِيمَا كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَ انْظُرْ إِلَى الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ تَمَضْمَضْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اسْتَنْشِقْ ثَلَاثاً وَ اغْسِلْ وَجْهَكَ ثُمَّ يَدَكَ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَصْنَعُ ذَلِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْوُضُوءَ نِصْفُ الْإِيمَانِ ٢.

مجالس المفيد، عن ابن حبيش: مثله ٣

بيان: استحباب تثليث المضمضة و الاستنشاق مشهور بين المتأخرين و اعترف بعضهم بأنه لا شاهد له و هذا الخبر يدل عليه.

«18»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ أَرَاهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ٤.

بيان: ظاهره أن الترتيب الذكري يجب متابعته و إن احتمل أن يكون الغرض محض تشبيه الحكم بالحكم.

«19»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَتِّبِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغِ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 76 ط حجر، ص 99 ط نجف.
(٢)2- 2. أمالي الطوسيّ ج 1 ص 29.
(٣)3- 3. أمالي المفيد ص 164.
(٤)4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 269 باب النوادر خاتمة الكتاب تحت الرقم: 18.

:  · /bihar/77/266/