Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢٤٣

إلی أن مات و يمتنع قتلته إلى أن مات و غسل اليد لا يتكرر قبل الوصول إلى المرفق لأن اليد شاملة لرءوس الأنامل و المناكب و ما بينهما.

قال و الثواب تعلق إلى بأسقطوا محذوفا و يستفاد من ذلك دخول المرافق في الغسل لأن الإسقاط قام الإجماع على أنه ليس من الأنامل بل من المناكب و قد انتهى إلی المرفق و الغالب أن ما بعد إلى يكون غير داخل بخلاف حتى و إذا لم يدخل في الإسقاط بقي داخلا في المأمور بغسله انتهى ١.

و الحمد لله الذي أظهر الحق على لسان أعدائه أ لا ترى كيف اعترف هذا الفاضل الذي هو من أفاخم علماء العربية و أجلة أفاضل أهل الضلالة بما يستلزم الحق المبين و الحمد لله رب العالمين

وَ قَدْ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ هَكَذَا وَ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ ٢.

و المرافق جمع مرفق بكسر أوله و فتح ثالثه أو بالعكس و هو مجمع

(١)1- 1. راجع مغنی اللبيب الباب الخامس في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها ص 533 ط مصر و زاد بعده: و قال بعضهم: الأيدي في عرف الشرع اسم للاكف فقط، بدليل آية السرقة، و قد صح الخبر باقتصاره صلى اللّٰه عليه و آله في التيمم على مسح الكفين، فكان ذلك تفسيرا للمراد بالايدي في آية التيمم، قال؛ و علی هذا فالی غاية للغسل، لا للاسقاط، قلت: و هذا ان سلم فلا بد من تقدير محذوف أيضا أي: و مدوا الغسل الى المرافق، إذ لا يكون غسل ما وراء الكف غاية للكف. اقول: الاستدلال بآية السرقة علی أن المراد بالكفين في عرف الشرع هو الاكف ليس علی محله، فان آية السرقة لم يبين حدّ القطع و انما بين في السنة المختلف فيها بين أهل البيت و غيرهم من المخالفين، و قد قيل بالقطع من المرفق أيضا بدليل آية الوضوء و لعلّ ابن هشام لاجل مدخولية قوله و استدلاله قال:« و هذا ان سلم».
(٢)2- 2. راجع الكافي ج 3 ص 28 حديث الهيثم بن عروة التميمي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام و سيجی ء في طي أخبار الباب روايات أخر.

:  · /bihar/77/243/