العلامة محمد باقر المجلسي
77
٢٤٢
فالاستدلال بها على وجوب الابتداء بالأصابع استدلال واه لاحتمالها كلا الأمرين و نحن إنما عرفنا وجوب الابتداء بالمرفق من فعل أئمتنا عليهم السلام.
على أن ابن هشام ذكر في طي ما ذكر من أغلاط المعربين الحادي عشر قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فإن المتبادر تعلق إلى باغسلوا و قد رده بعضهم بأن ما قبل الغاية لا بد أن يتكرر قبل الوصول إليها تقول ضربته
:
· /bihar/77/242/