أبواب الوضوء
باب 1 ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه
«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَاكَ أَوْ تَخَلَّلَ فَخَرَجَ مِنْ فَمِهِ الدَّمُ أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ الْوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَمَضْمَضُ ١
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الدَّوَاءَ وَ يُصَلِّیَ وَ هُوَ مَعَهُ وَ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَطْرَحَهُ ٢.
بيان: يدل على عدم نقض خروج الدم للوضوء و لا خلاف فيه بيننا و علی عدم نقض الحقنة إدخالا و إخراجا إذ ظاهر الخبر عدم النقض بالأخير أيضا كما لا يخفى على المتأمل و لا خلاف فيه أيضا إلا من ابن الجنيد فإنه ذهب إلى أن الحقنة من النواقض و الظاهر أن مراده خروجها.
«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَقْطَعُ رَأْسَ الثُّؤْلُولِ أَوْ بَعْضَ جُرْحِهِ فِي الصَّلَاةِ؟
:
· /bihar/77/212/