العلامة محمد باقر المجلسي
77
٢١١
«25»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: نَهَوْا عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعِظَامِ وَ الْبَعْرِ وَ كُلِّ طَعَامٍ وَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَ الْخِرَقِ وَ الْقُطْنِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ ١.
وَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: لَا يَكُونُ الِاسْتِنْجَاءُ إِلَّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ جَنَابَةٍ وَ لَيْسَ مِنَ الرِّيحِ اسْتِنْجَاءٌ٢.
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٣ وَ هُوَ خُلُقٌ كَرِيمٌ ٤.
(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 105.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 106، و فيه« أو جنابة أو ممّا يخرج غير الريح فليس من الريح استنجاء واجب».
(٣)3- 3. البقرة: 222.
(٤)4- 4. المصدر نفسه، و فيه: الاستنجاء بالماء بعد الحجارة في كتاب اللّٰه».
:
· /bihar/77/211/