الْجَفَاءِ١.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَتَانِي جَبْرَئِيلُ عليه السلام فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ نَنْزِلُ عَلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَسْتَاكُونَ وَ لَا تَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ وَ لَا تَغْسِلُونَ بَرَاجِمَكُمْ ٢.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله إِذَا بَالَ نَتَرَ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ٣.
بيان: قال في النهاية العجان الدبر و قيل ما بين القبل و الدبر و في القاموس العجان ككتاب الاست و القضيب الممدود من الخصية إلى الدبر و في النهاية فيه من الفطرة غسل البراجم هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيه الوسخ الواحدة برجمة.
«23»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ لِلْغِيبَةِ وَ ثُلُثٌ لِلنَّمِيمَةِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَوْلِ.
«24»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، فِي خَبَرِ مَنَاهِي النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالرَّوْثِ وَ الرِّمَّةِ٤.
بيان: قال في النهاية في
حديث الاستنجاء إنه نهى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله عن الاستنجاء بالروث و الرمة.
و الرميم العظم البالي و يجوز أن يكون الرمة جمع الرميم و في القاموس الرمة بالكسر العظام البالية و المشهور عدم جواز الاستنجاء بالعظم و الروث فظاهر المنتهى أنه إجماعي لكنه في التذكرة احتمل الكراهة و الأشهر أنه لو استنجى بهما يطهر المحل به و قيل بعدم الإجزاء و الأول أقوى.
:
· /bihar/77/210/