Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢١٣

قَالَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْ وَ إِنْ فَعَلَ فَقَدْ نَقَضَ مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ١

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ فَقَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَكِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ٢.

«3»- وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ أَنَّ رِيحاً قَدْ خَرَجَتْ وَ لَا يَجِدُ رِيحَهَا وَ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا قَالَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ ءٍ مِمَّا صَلَّى إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ يَقِيناً٣ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ رِيحاً فِي بَطْنِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَخْرَجَ الرِّيحَ مِنْ بَطْنِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ ءٍ مِمَّا صَلَّى ٤.

بيان: يدل الجواب الأول على أن الريح ناقضة و إن لم يجد ريحها و لم يسمع صوتها كما هو ظاهر الأصحاب و يعارضه بعض الروايات مثل ما رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ ٥

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِنَّ الشَّيْطَانِ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ وَ لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ إِلَّا رِيحٌ يَسْمَعُهَا أَوْ يَجِدُ رِيحَهَا.

و روی مثله ٦

عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عنه عليه السلام و الأولی حملهما على الشك كما سيأتي في فقه الرضا عليه السلام.

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 88 ط حجر ص 155 ط نجف و فيه؛ أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال عليه السلام : ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس و ان تخوف إلخ.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 88 ط حجر ص 155 ط نجف و فيه؛ أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال عليه السلام : ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس و ان تخوف إلخ.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 121 ط نجف و ص 92 ط حجر، المسائل ج 10 ص 284 من بحار الأنوار.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 121 ط نجف و ص 92 ط حجر، المسائل ج 10 ص 284 من بحار الأنوار.
(٥)5- 5. التهذيب ج 1 ص 99 ط حجر، الكافي ج 3 ص 36.
(٦)6- 6. التهذيب ج 1 ص 99 ط حجر، الكافي ج 3 ص 36.

:  · /bihar/77/213/