Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ١١

باب 2 ماء المطر و طينه

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ يُبَالُ عَلَى ظَهْرِهِ وَ يُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ أَ يُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَيُتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ قَالَ إِذَا جَرَى فَلَا بَأْسَ ١.

وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِي مَاءِ مَطَرٍ قَدْ صُبَّتْ فِيهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَيْهِ وَ يُصَلِّی وَ لَا بَأْسَ ٢.

وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنِيفِ يَكُونُ فَوْقَ الْبَيْتِ فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ فَيَكِفُ فَيُصِيبُ الثِّيَابَ أَ يُصَلَّی فِيهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَرَى مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ فَلَا بَأْسَ [يُصَلَّی فِيهَا]٣.

كتاب المسائل، عن أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس عن أبي جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني عن علي بن الحسن العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: مثله ٤

بيان قوله عليه السلام إذا جرى استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من اشتراط الجريان ٥ و لم يشترطه الأكثر و يمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 83، ط حجر.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 83 و ص 116 ط نجف.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 116 ط نجف ص 89 ط حجر.
(٤)4- 4. راجع بحار الأنوار ج 4 ص 158 ط ك و ج 10 ص 288 طبعتنا هذه.
(٥)5- 5. و المراد بالجريان جری ماء المطر بحيث يذهب بعين النجاسة و أثرها الى الميزاب ثمّ الی صحن الدار، ان كان السطح متحجرا، و الی باطن السطح ان كان مطينا. فيطهر ظاهر السطح، في أول الجريان كما هو قضية الحديث الأول، ثمّ بعد الجريان و ذهاب الماء بالنجاسة من الميزاب لا بأس بالماء المأخوذ من الميزاب فانه طاهر مطهر. و اما الحديث الثالث فالمراد أن الوكوف إذا كان من ماء المطر فلا بأس، و أمّا إذا كان من محل الكنيف و مخلوطا بالنجاسة، فلا يكون طاهرا لنجاسة باطن السطح من دون أن يری المطر، نعم إذا جرى ماء المطر من ظاهر السطح الی الباطن، ثمّ جرى في الباطن و وكف الی الأرض بحيث ذهب بجريانه و غوره بنجاسة باطن السطح طهر بعد ذلك كله كما هو ظاهر.

:  · /bihar/77/11/