Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ١٢

النجاسة في السطح حتى يستولي على النجاسة كما يدل عليه قوله يبال على ظهره و الظاهر أن السؤال عن الاغتسال لنجاسة المني.

و الجواب عن السؤال الثاني إما مبني على عدم نجاسة الخمر كما نسب إلى الصدوق أو على كون المرور حال نزول المطر مع عدم التغير أو بعده مع الاستهلاك حالته أو مع كرية غير المتغير و بالجملة الاستدلال به على كل من المطلبين مشكل.

و الجواب عن الثالث يدل أن ماء المطر مع الجريان مطهر و في اشتراط الجريان ما مر من الكلام إذ الكنيف بدون الجريان يتغير منه ماء المطر و يقال وكف البيت بالفتح وكفا و وكيفا إذا تقاطر الماء من سقفه فيه.

«2»- فِقْهُ الرِّضَا،: إِذَا بَقِيَ مَاءُ الْمَطَرِ فِي الطُّرُقَاتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ نَجِسَ وَ احْتِيجَ إِلَى غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْهُ وَ مَاءُ الْمَطَرِ فِي الصَّحَارِي يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ طُولَ الشَّتْوِ.

«3»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام: فِي طِينِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَیْ ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ١.

بيان: لهذه الرواية في سائر الكتب تتمة فإن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله و إن كان طريقا نظيفا لم يغسله ٢

و استدل به على عدم انفعال ماء المطر حال

(١)1- 1. السرائر ص 478.
(٢)2- 2. راجع الكافي ج 3 ص 13.

:  · /bihar/77/12/