«7»- الْمُقْنِعَةُ، عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ: أَفْطِرْ عَلَى الْحُلْوِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَأَفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.
بيان: لعل المراد هنا الطهور من الذنوب كما سيأتي ١.
«8»- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ٢.
بيان: لعل المراد بالميتة ما لم ينحر و لم يذبح فإن السمك يحل بخروجه عن الماء من غير ذبح و نحر.
«9»- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، لِلدَّيْلَمِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ عليه السلام قَالَ: فِي ذِكْرِ فَضَائِلِ نَبِيِّنَا صلى اللّٰه عليه و آله وَ أُمَّتِهِ عَلَی الْأَنْبِيَاءِ وَ أُمَمِهِمْ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ رَفَعَ نَبِيَّنَا صلى اللّٰه عليه و آله إِلَى سَاقِ الْعَرْشِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ فِيمَا أَوْحَى كَانَتِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ إِذَا أَصَابَهُمْ أَذًى نَجَسٌ قَرَضُوهُ مِنْ أَجْسَادِهِمْ وَ قَدْ جَعَلْتُ الْمَاءَ طَهُوراً لِأُمَّتِكَ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْجَاسِ وَ الصَّعِيدَ فِي الْأَوْقَاتِ ٣.
بيان: لعله لم يكن الدم نجسا في شرعهم أو كان هذا معفوا٤.
:
· /bihar/77/10/