Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ١٠

«7»- الْمُقْنِعَةُ، عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ: أَفْطِرْ عَلَى الْحُلْوِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَأَفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.

بيان: لعل المراد هنا الطهور من الذنوب كما سيأتي ١.

«8»- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ٢.

بيان: لعل المراد بالميتة ما لم ينحر و لم يذبح فإن السمك يحل بخروجه عن الماء من غير ذبح و نحر.

«9»- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، لِلدَّيْلَمِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ عليه السلام قَالَ: فِي ذِكْرِ فَضَائِلِ نَبِيِّنَا صلى اللّٰه عليه و آله وَ أُمَّتِهِ عَلَی الْأَنْبِيَاءِ وَ أُمَمِهِمْ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ رَفَعَ نَبِيَّنَا صلى اللّٰه عليه و آله إِلَى سَاقِ الْعَرْشِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ فِيمَا أَوْحَى كَانَتِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ إِذَا أَصَابَهُمْ أَذًى نَجَسٌ قَرَضُوهُ مِنْ أَجْسَادِهِمْ وَ قَدْ جَعَلْتُ الْمَاءَ طَهُوراً لِأُمَّتِكَ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْجَاسِ وَ الصَّعِيدَ فِي الْأَوْقَاتِ ٣.

بيان: لعله لم يكن الدم نجسا في شرعهم أو كان هذا معفوا٤.

(١)1- 1. بل هو طهور للرجز- رجز الشيطان- من باطن الامعاء. فيزيد في صحة بدن.
(٢)2- 2. المعتبر: 7.
(٣)3- 3. إرشاد القلوب ج 2 ص 222.
(٤)4- 4. لا يستلزم ذلك طهارة الدم في شرعهم أو كونه معفوا عنه، فان المراد بالقرض تمسح خزف أو حجر أو تراب علی الموضع النحس لتزول به النجاسة و يزول و ينقرض الجلد الذي نجس، و ما كان يكفي لهم الغسل بالماء، و أمّا قرض الموضع النجس من اللباس و غير ذلك كما وقع في سائر الاخبار، فهو خال عن الاشكال بالمرة.

:  · /bihar/77/10/