يَأْتِي وَ الْمَجْنُونَةَ تُؤْتَی ١.
«3»- سن، [المحاسن] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ وَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ أَوْ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ فَيَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ وَ لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ٢.
«4»- سن، [المحاسن] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: فِي نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَ ثُلُثِ الْجَلْدَةِ قَالَ يَأْخُذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِثُلُثَيِ السَّوْطِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ ٣.
«5»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: لَا حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ لَا عَلَی صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لَا عَلَی النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ٤.
«6»- شا، [الإرشاد] رُوِيَ: أَنَّ مَجْنُونَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَدَّ فَمَرَّ بِهَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِتُجْلَدَ فَقَالَ مَا بَالُ مَجْنُونَةِ آلِ فُلَانٍ تُعْتَلُ ٥
فَقِيلَ إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِهَا وَ هَرَبَ وَ
:
· /bihar/76/88/