قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا فَقَالَ لَهُمْ رُدُّوهَا إِلَيْهِ وَ قُولُوا لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ هَذِهِ مَجْنُونَةُ آلِ فُلَانٍ وَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله قَدْ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ إِنَّهَا مَغْلُوبَةٌ عَلَى عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا فَرُدَّتْ إِلَی عُمَرَ وَ قِيلَ لَهُ مَا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أَهْلِكَ فِي جَلْدِهَا وَ دَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ١.
«7»- ختص، [الإختصاص] عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ مُؤْمِنُ الطَّاقِ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ جَرَى بَيْنَهُمَا إِنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَحْكَامَ الدِّينِ فَإِنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ حُبْلَى شَهِدُوا عَلَيْهَا بِالْفَاحِشَةِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ عليه السلام إِنْ كَانَ لَكَ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فَمَا سَبِيلُكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ وَ أُتِىَ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عليه السلام أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْهَا حَتَّى تَصِحَّ فَقَالَ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ٢.
:
· /bihar/76/89/