باب 77 حكم الصبي و المجنون و المريض في الزنا
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى صَبِيَّةٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ الْحَدُّ١ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ وَ لَيْسَ عَلَی الصَّبِيِّ شَیْ ءٌ٢.
وَ قَالَ عليه السلام: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أُتِیَ بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ وَ رَجُلٍ أَجْرَبَ مَرِيضٍ قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْهِ وَ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَطْعِمْنِي وَ اسْقِنِي فَقَدْ جُهِدْتُ فَقَالَ لَا حَتَّى أَفْعَلَ بِكِ فَفَعَلَ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ مِائَةَ شُمْرُوخٍ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ خَلَّی سَبِيلَهُ وَ لَمْ يَضْرِبِ الْمَرْأَةَ٣.
«2»- ل، [الخصال] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا فَمَرُّوا بِهَا عَلَى عَلِيٍّ عليه السلام فَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالَ مَجْنُونَةٌ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ٤.
قَالَ الصَّدُوقُ رَحِمَهُ اللَّهُ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا وَ الْأَصْلُ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْبَيْتِ عليهم السلام: إِنَّ الْمَجْنُونَ إِذَا زَنَى حُدَّ وَ الْمَجْنُونَةُ إِذَا زَنَتْ لَمْ تُحَدَّ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ
:
· /bihar/76/87/